الأستاذ العلّامة في « الكتاب » هو الثّالث ، وربّما يستفاد من كلام ثاني الشّهيدين (١) أيضا ، بل نسبه الأستاذ العلّامة في مجلس البحث إلى الأكثرين ، بل المشهور.
أمّا المحقّق الثّاني فاستدلّ في ظاهر كلامه : « بأنّ مقتضى عموم العام للزّمان هو الاقتصار في الخروج عن مقتضاه على قدر ما دلّ المخرج عليه ، فإذا فرض عدم دلالته إلّا على خروج فرد بالنّسبة إلى زمان مّا ، فاللّازم الرّجوع في غيره إلى العام بمقتضى أصالة العموم ، هذا ملخّص ما يستفاد من كلامه المحكيّ في مسألة « خيار الغبن في باب تلقّي الرّكبان » ؛ حيث إنّه استدلّ للفوريّة : بأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان وإلّا لم ينتفع بعمومه » (٢)(٣). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وأورد عليه الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) : بالمنع من لزوم الرّجوع إلى العموم
__________________
(١) مسالك الأفهام : ج ٣ / ١٩٠.
(٢) جامع المقاصد : ج ٤ / ٣٨.
(٣) قال الأصولي الجليل المحقق الطهراني قدسسره :
« قد عرفت : ان عموم الأزمان في مثله عموم تبعي مرجعه إلى تماميّة الإقتضاء ، ومن المعلوم ان دليل الخيار إن كان قاصرا عن إفادة تماميّة الإقتضاء لم يجر الإستصحاب إلّا في اللزوم ، لكنّ المدرك في خصوص هذا الخيار إنّما هو انصراف المعاملة إلى القيمة العادلة ، فهو مقتضى إطلاق العقد كالحلول والنّقد الغالب ، وهذا المقتضي لا قصور فيه ولا إجمال في دليله.
وأمّا الإستناد إلى لا ضرر فهو من الأغلاط في كلّ ما استدلّوا له به وليس هذا مقام بيانه ، والإستناد إلى الآية الشريفة في إحراز اقتضاء اللزوم قد بيّنا فساده في كتاب ذخائر النبوّة بما لا يزيد عليه » انتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩٤.