يرد عليه أوّلا : بأنّ لازم ما ذكره عدم تخصيص أحد الخبرين بالآخر إذا كان التّعارض بينهما بالعموم والخصوص كما لا يخفى ، وهو كما ترى.
وثانيا : بأنّ ما ذكره في تعارض الخبر مع غير الخبر يجري في تعارض الاستصحاب الجزئي مع قوله : « كلّ ماء طاهر » ؛ فإنّه كما يعارض قوله : « كلّ ماء طاهر » مع قوله : « لا تنقض اليقين بالشّك » كذلك يعارض الاستصحاب الجزئي مع دليل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ ماء طاهر » وهو آية النّبأ.
وأمّا خامسا : فلأنّ ما ذكره بقوله : « وإلّا فالظّاهر عدمها أيضا ... إلى آخره » غير مستقيم جزما ؛ لأنّ مفاد قوله : ( كلّ ماء طاهر ) ليس إلّا إثبات الطّهارة الذّاتيّة للمياه ، وهذا لا ينافي عروض النّجاسة لها بالعارض وبقاء هذه النّجاسة واقعا أو ظاهرا ، وليس لها عموم زمانيّ بأيّ من المعنيين اللّذين عرفتهما على تقدير خروج ماء منه بحسب الذّات حتّى يمنع من الاستصحاب في زمان الشّك وهذا ظاهر غير مخفيّ على الفطن.
وأمّا سادسا : فلأنّ ما ذكر في الجواب عن السّؤال الّذي أورده على نفسه بقوله : « نعم ، كذلك لو لا ترجيح الاستصحاب ... إلى آخره » (١) ممّا لا محصّل له ؛ فإنّه يرجع حقيقة إلى التّفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في وجود المزيل والرّافع المعلوم الرّافعيّة وغيره بالاعتبار في الأوّل دون الثّاني حسب ما يظهر من كلامه قبل هذا ، وهو ليس من باب ترجيح الاستصحاب بالإجماع ؛ إذ لا دخل لمورد الإجماع به ولا معنى لإيقاع التّعارض ثمّ التّرجيح به ، مع أنّ هذا الّذي ذكره
__________________
(١) انظر مناهج الأحكام للفاضل النراقي ص ٢٣٦.