يجري في الاستصحاب مع قوله عليهالسلام : ( كلّ ماء طاهر ) ؛ لأنّ كلّ شيء تنجّس لا يرفع نجاسته إلّا بالمطهّر إجماعا فتدبّر. هذا ملخّص الكلام في دليل القول الثّاني على فرض وجود القول به.
وأمّا دليل القول بالتّفصيل بين المقامين ـ الّذي اختاره الأستاذ العلّامة ناسبا له إلى من عرفت (١) ـ فقد علم ممّا ذكرنا كلّه من الكلام في النّقض والإبرام وملخّصه : أنّه إذا فرض تقطيع الزّمان بحسب جعل الحاكم في تعلّق الحكم بالفعل المتعلّق بكلّ فرد في كلّ جزء منه ، بحيث يكون الفرد الموجود في كلّ جزء من الزّمان من العامّ غير الفرد الموجود في الجزء الآخر بحسب الجعل في عالم الموضوعيّة ، فلا شبهة في رجوع الشّك بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك إلى الشّك في التّخصيص الزّائد على القدر المعلوم ، فلا بدّ من الرّجوع إلى العموم ، بل لو فرض عدم عموم في هذا الفرض من جهة فرض إجماله بإجمال المخصّص ـ على القول بإيجابه الإجمال في العام ـ لم يكن معنى للرّجوع إلى الاستصحاب ؛ لفرض تغيّر الموضوع قطعا بوجود الزّمان المشكوك فلا معنى للاستصحاب.
وإذا فرض عدم تقطيعه على النّحو المفروض وكون عموم الزّمان مستفادا من دخول الفرد ورجوع عموم الزّمان إلى استمرار الحكم الواحد فلا إشكال في ٣ / ١٦٣ تعيّن الرّجوع إلى الاستصحاب في زمان الشّك ؛ لعدم رجوع الشّك إلى الشّك في التّخصيص ؛ لفرض كون العموم تابعا لدخول الفرد ، فإذا فرض خروجه فلا معنى لبقاء العموم بالنّسبة إلى الزّمان.
__________________
(١) وهو الرأي المشهور واختاره الشهيد الثاني كما مرّ.