بل لو فرض عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض ؛ لرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي ونحوه لم يكن معنى للرّجوع إلى العام ؛ لارتفاع العموم بالنّسبة إلى الزّمان قطعا ، فصحّ من ذلك أن يقال : إنّ كلّ مورد لا يرجع فيه إلى الاستصحاب من محلّ الفرض لا يرجع فيه إليه وإن فرض عدم العموم ، وكلّ مورد يرجع فيه إلى الاستصحاب لا يرجع فيه إلى العموم وإن فرض عدم جريان الاستصحاب.
فهذا هو المراد ممّا ذكره ( دام ظلّه ) بقوله : ( لما عرفت : من أنّ مورد جريان العموم ... إلى آخره ) (١) لا أنّ كلّ مورد لا يرجع فيه إلى العموم لا يرجع فيه إلى الاستصحاب وإن فرض عدم العموم ؛ لوضوح فساد ذلك ؛ إذ كثيرا ما لا يعمل بالاستصحاب من جهة وجود العموم أو الإطلاق أو غيرهما من الأدلّة الاجتهاديّة في مقابله بحيث لو لم تكن موجودة يرجع إلى الاستصحاب قطعا هذا.
وأمّا بناء على ما اختاره المحقّق الثّاني فيرجع في القسم الثّاني إلى الاستصحاب لو فرض عدم عموم ثمّة ؛ لأنّ رفع اليد عن الاستصحاب على ما اختاره بواسطة العموم كما لا يخفى.
هذا حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) ولكنّك خبير : بأنّ تصديق ما أفاده ( دام ظلّه ) يحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل.
(٢٩٣) قوله : ( لأنّه من قبيل الشّك في موضوع الحكم الشّرعي لا في نفسه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٧٨ )
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٧٧.