وأمّا عدم المعارض فلو كان المراد منه خصوص ما يكون حاكما على الاستصحاب كالأدلّة الاجتهاديّة مسامحة في الإطلاق فيمكن جعل عدمه شرطا للجريان ، ولكنّ الأمر ليس كذلك على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكره ( دام ظلّه ) بين القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد أو الظّن.
نعم ، لا ريب في أنّ محلّ كلامه وكلام كلّ من ذكر هذه الشّرائط مختصّ بالاستصحاب الجاري في الشّبهة الحكميّة ، وأمّا الجاري في الشّبهة الموضوعيّة فلا إشكال في عدم جريان هذه الشّروط بأجمعها فيه ، وإن جرى فيه بعضها كبقاء الموضوع وعدم المعارض هذا.
ولكن ربّما ينافي ما ذكرنا التّكلم في الاستصحاب الجاري في الموضوع الخارجي في طيّ الكلام في الشّروط حسب ما ستعرف من الأستاذ العلّامة فتأمّل.