(٣٠٦) قوله : ( الأوّل : بقاء الموضوع في الزّمان اللّاحق ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٨٩ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« والمراد ببقاء الموضوع أن يكون الموضوع في القضيّة المشكوكة ، هو الموضوع في القضيّة المتيقّنة بعينه ، كي يكون الشّك في اللاحق في عين ما كان الإنسان على يقين منه في السابق مثلا ، إذا كان على يقين من قيام زيد ثم شكّ في بقاء قيامه ، ولو لأجل الشّكّ في بقائه ، صحّ استصحاب قيامه ، فإنّه ما شكّ إلّا في ثبوت القيام لزيد في الخارج في الآن الثّاني بعد ما كان على يقين منه في الآن الأوّل ، ضرورة أنّ الشكّ في ثبوت النّسبة بين أمرين خارجيّين ، كما قد يكون لأجل الشك في المحمول ، قد يكون لأجل الشك في الموضوع ، مع انّ القطع بأنّ ما هو المعتبر في جريان الإستصحاب من إحراز الموضوع وانسحاب المستصحب في نفس معروضه الّذي كان معروضه في السّابق ، فلا ينافي الشّكّ في وجوده الخارجي مع القطع بإحرازه المعتبر في باب الاستصحاب ، لكونه بوجوده الخارجي موضوعا للمستصحب في المقام ، وهو القيام لأنّ إحرازه ليس إلّا بان يكون الشّكّ في قيام من كان على يقين من قيامه وهو زيد ، والشكّ هاهنا في قيامه لا قيام غيره.
هذا غاية توضيح مرامه وإن كان في كلامه ما ربّما أوقع بعض الطّلبة في الإشتباه فثبّته كيلا تقع فيه وحصل لك بذلك الإنتباه ، فالموضوع هو معروض المستصحب كما افاده ، لكن مع جميع القيود المعتبرة في عروضه عليه عقلا او شرعا أو عرفا ، ووجه اعتبار البقاء بهذا المعنى في جريان الاستصحاب وتحقّقه مطلقا كان من الظنّ أو التعبّد بالأخبار واضح لا يخفى ضرورة انّه بدونه لا يكاد ان يكون الظّن بثبوته في ثاني الحال ظنّا بالبقاء بل بحدوثه لغير ما ثبت له في الزّمان الأوّل بلا إشكال ، ولا التّوقّف عن الحكم بثبوته بالشّكّ بحسب العمل نقضا لليقين بالشكّ بلا ريب ولا شكّ ، ولعمري إعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، بل من الأمور الّتي يكون قياساتها معها