فيها ليس نفس الماهيّة ، بل الماهيّة الموجودة كما لا يخفى.
فالمعتبر في استصحاب الوجود بقاء الماهيّة في الزّمان الثّاني على ما كان عليه في الزّمان الأوّل ؛ إذ لا يعقل اعتبار أزيد من ذلك كما لا يخفى. وفي استصحاب القيام ونحوه بقاء الماهيّة الموجودة ، وفي استصحاب وجوب إكرام زيد العالم إحراز وجوده وعلمه ، وفي استصحاب وجوب إكرامه في الزّمان الخاص إحراز ما ذكر مع الزّمان وهكذا.
غاية الأمر كون الموضوع محرزا في القسم الأوّل دائما لا يقبل الزّوال أصلا ؛ ضرورة استحالة انقلاب الماهيّات وتغيّرها عمّا عليه دائما ؛ ضرورة أنّ الفناء إنّما يلاحظ للشّيء باعتبار الوجود ؛ إذ لا معنى لانعدام الماهيّة مع قطع النّظر عن وجودها كما هو ظاهر واضح.
وممّا ذكرنا من البيان للمراد من الموضوع الّذي يلزم بقاؤه يظهر فساد ما استشكله بعض الأفاضل (١)(٢) في كليّة اعتبار بقاء الموضوع على ما أطبقت عليه
__________________
(١) يريد استاذ استاذه شريف العلماء المازندراني انظر ضوابط الأصول : ص ٣٨٠.
(٢) قال المحقق الأصولي المتبحّر الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« أمّا فساد الإشكال فلما عرفت : من انّ الموضوع عبارة عمّا تعلّق به الحكم الشرعي وليس إلّا الامر الكلي ووجود زيد ليس حكما شرعيّا فلا معنى لاشتراط بقاء موضوعه ، فهذا الاشكال ناش عن الجهل بالصّناعة وعدم الخبرة بمقاصد أهلها ، فزعم انّ المراد بالحكم مطلق المحمول ، فالموضوع هو المعروض بزعمه الفاسد.
وأمّا فساد الدفع فلما عرفت : من أنّ زيدا ليس إلّا الإنسان الموجود في الخارج ولا معنى لاعتبار حالين إلّا في الكلّي مع انّ الوجود الذهني قد عرفت فساده في نفسه وكون الوجود