مجال بعده لاستصحاب الحكم ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ؛ حيث إنّ مفاد استصحاب الحكم أيضا جعله ظاهرا الّذي فرض جعله ، فالشّك المسوّغ للرّجوع إلى الاستصحاب لا يبقى بعد فرض استصحاب الموضوع وليس هذا مختصّا بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الاستصحاب الحاكم والمحكوم.
فإنّ التّحقيق عندنا عدم جريان الاستصحاب المحكوم فيما يجري فيه الحاكم لا عدم الاحتياج إليه ، بل لا يختصّ بموارد الاستصحاب ، بل يعمّها وجميع موارد وجود الحكومة بين الأصلين كما في موارد استصحاب الطّهارة وقاعدتها ، واستصحاب الحرمة وقاعدة الحلّية وهكذا.
ثانيها : أنّك قد عرفت سابقا أيضا : أنّ المجعول بحكم الشارع بوجوب البناء على بقاء الموضوع الخارجي ليس إلّا الآثار الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب بلا واسطة غير خفيّة.
ومن المعلوم أنّ استصحاب الحكم ليس من أحكام الموضوع واقعا حتّى يحكم ترتّبه عليه باستصحابه ، بل الّذي من أحكامه هو نفس الحكم الّذي أريد استصحابه حسب ما هو قضيّة الفرض ؛ فإنّ صحّة استصحاب النّجاسة ليست من أحكام التّغيّر الواقعي في الماء حتّى يحكم بترتّبها على استصحابه ولو كان عقليّا ، وإلّا لزم اجتماعه مع القطع بالتّغيّر ؛ ضرورة استحالة انفكاك المتلازمين مع بداهة استحالة اجتماعه معه كما هو واضح ، بل حكم التّغيّر الواقعي هي النّجاسة الواقعيّة ، فلا يمكن ترتّب استصحاب الحكم إذن على استصحاب الموضوع.
فإن قلت : ليس المراد من كفاية إحراز الموضوع بالاستصحاب في صحّة استصحاب الحكم ترتّب صحّة استصحاب الحكم عليه ، بل المراد : أنّ غاية ما دلّ