الدّليل عليه هو لزوم إحراز الموضوع في استصحاب الحكم سواء كان بالطّريق القطعي أو بإجراء الأصل فيه فباستصحاب الموضوع يتحقّق واقعا ما هو الشّرط في استصحاب المحمول.
وبعبارة أخرى : ليس المراد جعل صحّة استصحاب الموضوع شرطا لجريان الاستصحاب ، حتّى يقال : إنّها ليست من الأحكام الشّرعيّة ، بل المراد : أنّه يتحقّق واقعا باستصحاب الموضوع ما هو الشّرط في إجراء استصحاب الحكم ، وهو وجود الموضوع واقعا أو ظاهرا.
قلت : بعد فرض إرادة إثبات الأحكام بنفس استصحابها لم يكن معنى لإجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع ، إلّا بالتزام كون صحّة استصحاب الحكم من الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب واقعا ، وإلّا فلا معنى لاستصحابه بناء على ما عرفت سابقا : من عدم تعقّل الجعل بالنّسبة إلى الموضوع الّذي لا يكون له حكم شرعيّ.
ثالثها : أنّه بعد توقّف جريان الاستصحاب في الحكم على إحراز موضوعه حتّى يتحقّق القطع بصدق البقاء والنّقض كيف يمكن جعل الاستصحاب في الموضوع نافعا في إحرازه؟ ضرورة منع الشّك في الموضوع عن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم ، ومن المستحيل عقلا رفع الشّك عن الموضوع بواسطة استصحابه. كيف؟ وهو الموضوع في باب الاستصحاب ، فكيف يعقل رفعه به؟
والحاصل : أنّ المانع للحكم بجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم لم يكن إلّا الشّك في الموضوع ، ومن المحال بداهة ارتفاع الشّك بواسطة