الاستصحاب المترتّب على الشّك هذا.
وإن شئت قلت : إنّ ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع واشتراطه في جريانه إنّما هو بحكم العقل ، فالتّغيّر الواقعي مثلا إنّما جاز معه استصحاب النّجاسة بحكم العقل. ومن المعلوم أنّ هذا ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على استصحاب الموضوع.
هكذا ذكره الأستاذ العلّامة ، وما عرفت منّا من البيان أولى ، بل ما ذكره ( دام ظلّه العالي ) لا يخلو عن مناقشة غير خفيّة على المتأمّل فيما ذكرنا من البيان من أوّل المسألة إلى هنا ، وإليه أشار بقوله : « فتأمّل » (١)(٢) لا إلى ما قد
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٩٣.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« لعلّه إشارة إلى ان استصحاب النجاسة بنفسه حكم شرعيّ تعبّدي وإن كان إجراؤه في الموارد يتوقّف على إحراز موضوعه فيكون استصحاب النّجاسة كإثبات وجوب الإجتناب وغيره من الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على الموضوعات المستصحبة ، مع انّ إثبات الحكم لموضوع يتوقّف على إحرازه عقلا فلا فرق بين الحكم المستصحب وبين غيره من الاحكام الشّرعيّة في انّ إثباته لشيء فرع إحراز ذلك الشّيء ، ولكن يكفي في إحرازه قيام دليل معتبر عليه وإن كان أصلا تعبّديا شرعيّا كالإستصحاب ، وأصالة الصحّة ، فأصالة عدم ذهاب ثلثي العصير الّذي صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه أو قبل العلم به أصل موضوعي يتنقح به مجرى استصحاب نجاسته المتيقّنة قبل صيرورته دبسا فيحكم بنجاسة هذا العصير الّذي شكّ في ذهاب ثلثيه بعد صيرورته دبسا بمقتضى استصحاب النّجاسة بعد إحراز موضوعه وهو العصير الّذي لم يذهب ثلثاه بالأصل كما لا يخفى » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الاصول : ٤٣٧.