يتوهّم : من كفاية الاستصحاب في الموضوع ؛ لجريان الاستصحاب في الحكم كما لا يخفى على من له أدنى دراية.
فتعيّن (١) ممّا ذكرنا كلّه : أنّ المتعيّن في هذا القسم إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع ليس إلّا. هذا مجمل القول بالنّسبة إلى القسم الأوّل من القسم الثّاني.
وأمّا الكلام بالنّسبة إلى القسم الثّاني منه : فالحقّ فيه عدم جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم والموضوع معا : أمّا بالنّسبة إلى الحكم ؛ فلما عرفت في القسم السّابق عليه. وأمّا بالنّسبة إلى الموضوع ؛ فلأنّه إمّا أن يريد باستصحاب الموضوع استصحاب ذات الموضوع ، أو يريد استصحاب الموضوع من حيث كونه موضوعا وبوصف الموضوعيّة.
فإن أريد الأوّل : ففيه : أنّه لا يعقل جريان الاستصحاب فيه مع فرض دوران الأمر فيه بين ما هو مرتفع قطعا وبين ما هو باق جزما ؛ لعدم اليقين السّابق على تقدير ، وإلّا لم يعقل الشّك في بقائه وبقاء الحكم وعدم الشّك اللّاحق على تقدير آخر ، وليس هنا أيضا كلّي يحكم باستصحابه على كون الموضوع هو الفرد الباقي ؛ إذ ليس المفروض دوران الأمر بين الفردين لكلّي واحد.
ولم يتعلّق الحكم بالموضوع من حيث هذا الوصف حتّى يقال : إنّ المستصحب هو كلّي الموضوع ومفهومه ؛ ضرورة استحالة اعتباره في تعلّق الحكم بالموضوع ؛ حيث إنّ وصف الموضوعيّة للموضوع إنّما يعتبر له ، ويعرضه بعد تعلّق الحكم به ، فكيف يمكن اعتباره في أصل تعلّق الحكم؟ وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه
__________________
(١) كذا والظاهر « فتبيّن ».