الوجوديّة.
فإنّ اختلال كلّ جهة يحتمل مدخليّتها في قوام الحكم موجب للشّك في بقاء ما هو المناط والموضوع للحكم في نفس الأمر وإن كان الحكم بالنّظر إلى القضيّة الظّاهريّة اللفظيّة معلّقا على ما هو باق في الزّمان اللّاحق مع اختلال ما يحتمل قوام المصلحة الموجبة للحكم به واقعا ، إلّا أنّ القضيّة اللّفظيّة كاشفة عن القضيّة اللبيّة ، والحكم واقعا إنّما تعلّق بما هو الموضوع فيها في نظر الشّارع.
فاحتمال مدخليّة قيد فيها زال في الزّمان اللّاحق موجب للشّك في بقاء الموضوع ؛ ضرورة أنّ القيود المأخوذة في القضيّة والجهات المعتبرة فيها وإن كثرت يكون لها مدخليّة في موضوعيّة الموضوع ويكون قيودا لها ، فالموضوع في الحقيقة هو الأمر البسيط خارجا ، وهو المقيّد بهذه الأمور المركّب ذهنا وفي التّحليل العقلي ، فإذا انتفى قيد منها فقد انقلب موضوع الحكم إلى موضوع آخر هذا وقد مرّ تفصيل القول في بيان ذلك عند توضيح استدلال بعض الأخباريين على عدم اعتبار الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة : بأنّه من أفراد القياس المنهيّ عنه في الشّريعة.
والقول : بأنّه قد يكون القيد المعتبر في القضيّة قيدا للمحمول فلا يستلزم من انتفائه تغيّر الموضوع ، كما إذا قيل التّبريد حسن في الشّتاء بأن يجعل الشّتاء قيدا وظرفا للحسن ، لا للتّبريد قد تقدّم فساده سابقا : من حيث إنّ ما ذكر اعتبار بالنّظر إلى عالم القضيّة ، وإلّا فقيود المحمول راجعة في الحقيقة إلى قيود الموضوع في الأحكام الشّرعيّة ، ولها مدخليّة في موضوعيّته وفي كونه لطفا موجبا لتعلّق الحكم به من جانب الشارع ، وعلى تقدير كونه قيدا للمحمول أيضا منع انتفاؤه من جريان