الاستصحاب ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ المعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّتين موضوعا ومحمولا.
نعم ، يستقيم ما ذكر بالنّسبة إلى غير الشّرعيّات ، كما في قول القائل : « زيد قائم مستقيما أو منحنيا » ؛ حيث إنّ الاستقامة والانحناء حالان للقيام ، ومثل ذلك وإن كان قد يفرض في الأحكام الشّرعيّة أيضا كما يقال : إنّ الفعل الفلاني واجب بالوجوب التّخييري أو التّنجيزي إلى غير ذلك ، إلّا أنّه لا ينفع في باب الاستصحاب.
فلا فرق بناء على هذا التّقدير بين ما إذا ورد من الشّارع : « الماء ينجس إذا تغيّر » أو ورد : « الماء المتغيّر نجس » إذا فرض احتمال مدخليّة التّغير في النّجاسة حدوثا وبقاء ؛ إذ لا يعقل الفرق باختلاف التّعبير بعد فرض لزوم إحراز ما هو الموضوع للحكم في نفس الأمر بجميع ما له دخل فيه من التشخّصات من حيث توقّف إحراز الموضوع ، المتوقّف عليه صدق النّقيض والبقاء على سبيل القطع.
نعم ، لو كان الشّك من جهة تغيّر الزّمان المجعول ظرفا للحكم كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب ؛ لابتناء الاستصحاب على إلغاء خصوصيّة الزّمان الأوّل ، والشّك في الحكم من جهة تغييره ، وإلّا لم يكن استصحابا كما هو واضح. فالاستصحاب على هذا لا يجري في الشّبهات الحكميّة ، إلّا في الشّك في الرّافع.
نعم ، يجري في الشّبهات الموضوعيّة بأسرها ؛ لأنّ الموضوع في استصحاب وجود الموضوعات هي الماهيّة الباقية الغير الزّائلة على ما سبق الكلام فيه. هذا ملخّص ما أفاده الأستاذ العلّامة في « الكتاب » وفي مجلس البحث لتقريب هذا الوجه.