ولكنّك خبير بتطرّق المناقشة إلى ما أفاده ( دام ظلّه ) :
أمّا أوّلا : فللمنع من كون جميع ما له دخل في مناط الحكم واقعا من قيود الموضوع في القضيّة الشّرعيّة ؛ إذ قد عرفت : عدم قيام برهان على لزوم كون الموضوع في الدّليل الشّرعي هو المناط الأولي فتدبّر.
وأمّا ثانيا : فلأنّه لا دليل على لزوم متابعة العقل في المقام بعد صدق البقاء على الالتزام بما هو المحمول في الدّليل الشّرعي ؛ لما هو باق جزما أو بحكم العرف ، وإن احتمل مدخليّة شيء فيه في الواقع ولسنا محتاجين في باب الاستصحاب إذا كان اعتباره من باب التّعبّد إلى أزيد من ذلك.
نعم ، على القول باعتباره من باب الظّن لا بدّ من إحراز الموضوع بالدّقة العقليّة ؛ لاستحالة الظّن بالحكم مع الشّك فيما هو المناط فيه سواء على القول باشتراط الظّن الشّخصي ، أو كفاية الظّن النّوعي ؛ لأنّ صدق البقاء والنّقض عرفا لا يعقل أن يكون له جدوى في المقام ؛ ضرورة استحالة إيراث الصّدق العرفي الظّن بالمعلول مع الشّك في العلّة.
وأمّا ثالثا : فلأنّه لو بني على لزوم إحراز ما هو الموضوع والمناط للحكم في الواقع لم يبق فرق بين الشّك في المقتضي والشّك في الرّافع وجودا أو رفعا في الشّبهات الحكميّة ؛ لأنّ عدم الرّافع ممّا يكون له مدخليّة في أصل بقاء المناط الأوّلي ، وإلّا لم يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء ما هو العلّة التّامّة له.
وأمّا رابعا : فلأنّ استثناء الشّك في الحكم من حيث الزّمان ، والحكم بأنّ احتمال مدخليّته لا يضرّ في صدق النّقض ممّا لا معنى له ؛ لأنّه لم يفهم من الأخبار إلقاء الزّمان السّابق فيما يحتمل أن يكون له مدخليّة في الحكم ولم يكن من باب