الموضوع قطعا ما هو باق جزما.
ثانيها : ما عن الفخر في « الإيضاح » من التّمسك لبقاء النّجاسة باستصحابها (١).
وأنت خبير بأنّه لو جعل الأستاذ العلّامة ما ذكره من المسامحة مصحّحا لاستدلال الفخر بالاستصحاب لكان أولى.
ثالثها : ما عنه وعن غيره : من أنّ الحكم وإن تعلّق في الأدلّة الشّرعيّة بما زال اسمه بعد الاستحالة كالكلب والخنزير والعذرة ونحوها ، إلّا أنّه لا إشكال في أنّ الاسم معرّف وأمارة ، فلا معنى لزوال الحكم بزواله هذا.
وهو كما ترى ، يرجع إلى الوجه الأوّل إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها.
وعن بعض المتأخّرين (٢) : المصير إلى الثّالث مستدلّا في ظاهر كلامه المحكيّ عنه : بأنّ معروض النّجاسة في الأعيان النّجسة ليس نفس الذّوات لأن للوصف العنواني مدخلا في العروض قطعا ، وهذا بخلاف المتنجّسات ؛ فإنّ النّجاسة فيها محمولة على الجسم ، وليس للعنوان مدخل فيه جزما كما يكشف عنه قوله : إنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس ، هذا (٣).
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ج ١ / ٣١.
(٢) الفاضل الهندي في المناهج السويّة ( كتاب الطهارة ) الورقة / ١٢٤ مخطوط وانظر القوانين :
ج ٢ / ٧٤ والفاضل النراقي في مناهج الاحكام : ٢٣٣ ، ومستند الشيعة : ج ١ / ٣٢٦ ، وأنظر الذخيرة للفاضل السبزواري : ١٧٢.
(٣) قال المحقق المدقّق الطهراني قدسسره :