ليس المقام مقام ذكره.
وبالجملة : الفرق في باب الاستحالة بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في غاية الظّهور من الفساد بعد التّأمّل التّام وإن كان في باديء النّظر بما يرى وجيها.
(٣٠٨) قوله : ( فالتّحقيق : أنّ مراتب تغيّر الصّورة [ في الأجسام ](١) مختلفة ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٠٠ )
__________________
محبوب أنه قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه : « إنّ الماء والنّار قد طهّراه » ، انظر الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٣٣ باب ٢٧ ما يسجد عليه وما يكره ـ ح ٣ ، وأورده الصدوق أيضا في الفقيه : ج ١ / ١٧٥ ـ ح ٨٢٩ ، والطوسي في التهذيب : ج ٢ / ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، رواه الوسائل عن الفقيه والتهذيب انظر : ج ٣ / ٥٢٧ ب ٨١ من أبواب النجاسات باب « طهارة ما أن أحالته النار رمادا أو دخانا ... » ـ ح ١.
(١) أثبتناها من الكتاب.
(٢) قال المدقّق الطهراني قدسسره :
« إن كون شيء موضوعا لحكم دون آخر لا ضابط له في العرف ولا يعقل ان يكون لذلك ميزان ومناط ، كما انّ نفس الحكم كذلك فانه أمر اختياري للحاكم يدور مدار إختياره ، فلو ثبت حكم للعنب بدليل لبّي واحتمل أن يكون موضوعه هذا العنوان في نظر الحاكم فبأي وجه يحكم العرف بانّ موضوعه الأعم منه ومن الزبيب؟
ولهذا لا يتأمّل أحد في انّ استحباب أكل الرمّان أو البطّيخ مثلا لا يشمل اليابس منهما ، كما انّ استحباب أكل الزبيب لا يشمل العنب وعموم خصوص الحلّيّة والطهارة إنّما هو للعلم بعدم مدخليّة الرطوبة واليبوسة في خصوص الحكمين ، لا لأن العرف يحكم بان الرطب