المستحال إليه ، وحلّيّته من الأدلّة الاجتهاديّة ، بل يمكن الحكم بالطّهارة فيها مع جريان الاستصحاب أيضا من جهة الدّليل الدّال على طهارة المستحال إليه ؛ إذ ليس هذا من موارد الرّجوع إلى الاستصحاب وعدم الأخذ بالعموم حسب ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة فتأمّل.
وفي الأعيان المتنجّسة لا يمكن الحكم بالطّهارة إلّا من جهة القاعدة ؛ لأنّ ما دلّ على طهارة الأشياء أو حلّيّتها إنّما هو في مقام إثبات الطّهارة الذّاتيّة والحلّية الذّاتيّة لها في مقابلة الأعيان النّجسة والمحرّمة بالذّات ، فلا تنافي القطع بنجاستها من جهة الملاقاة فضلا عن الشّك فيها ، هذا كلّه. مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على فساد التّفصيل المذكور ؛ فإنّ أحدا لم يفصّل في حكم الاستحالة إلى زمان السّبزواري والفاضل الهندي بين استحالة الأعيان النّجسة والمتنجّسة (١).
مضافا إلى ما ذكره في « المعالم » : من أولويّة طهارة الأعيان المتنجّسة بالاستحالة (٢).
وإن كان قد يناقش فيه : بأنّها أولويّة اعتباريّة لا يجوز التّمسّك بها سيّما من مثل صاحب « المعالم » الّذي هو من أهل الظّنون الخاصّة ، وما ورد في الجواب عن سؤال « حكم الخشب الّذي يوقد عليه العذرة والعظم المتنجّس : من التّعليل بطهارته : بأنّ النّار والماء قد طهر ... إلى آخره » (٣) وإن كان فيه أيضا إشكال
__________________
(١) انظر المناهج السويّة ( كتاب الطهارة ) للفاضل الهندي الورقة ص ١٢٤ مخطوط ، وذخيرة المعاد للفاضل السبزواري / ١٧٢.
(٢) فقه المعالم : ٤٠٣ في مسألة مطهريّة النار لما أحالته رمادا.
(٣) لم نجد السؤال عن الخشب بل عن الجص فقد أورد المشائخ الثلاثة عن الحسن بن