الشّرعي غير حكمه ببقاء الموضوع في باب الاستصحاب مسامحة ، ولو مع ظهور اللّفظ عندهم في انتفاء موضوع الحكم المقتضي لانتفائه ، ولا بدّ أن لا يختلط أحدهما بالآخر ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال في أنّه إذا فهم العرف من الدّليل كون الموضوع هو العنوان المقصود في صورة الشّك فكيف يبنون على بقاء الموضوع؟
ولكنّه أيضا يندفع بأدنى تأمّل ؛ فإنّهم حين حكمهم ببقاء الموضوع مسامحة يجرّدون النّظر عمّا حكموا به بمقتضى جبلّتهم العرفيّة ، أو بإعلام الشّارع ويجعلون الموضوع في الدّليل الشّرعي هو الأعمّ بالنّسبة إلى خصوص الحكم بتحقّق الإبقاء والنّقض فتدبّر.
(٣٠٩) قوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : أنّ معنى قولهم ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٠١ )
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : لا يخفى ما في إرادة المعنيين الّذين ذكرهما المصنّف رحمهالله لهذه العبارة من البعد كما لا يخفى على من لا حظ موارد تلفّظهم بهذا القول بل المعنى به في محاوراتهم ليس إلّا ما يتراءى منه في بادي النّظر وإنّما يستدلّون به لرفع الأحكام الثّابتة لموضوعات معلومة مبتنيّة عند خروج تلك الموضوعات عن مسمّياتها عرفا لا بالدّقة العقليّة ، مثلا إذا دلّ الدليل على حرمة أكل التّراب أو وجوب التّصديق بصاع من الحنطة أو اشتراط إطلاق الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث وخلوص التراب في التيمّم فعند إمتزاج شيء من التراب في الحنطة أو المضاف في الماء المطلق أو شيء من الحشيش في تراب التيمّم مع استهلاك الممتزج وتبعيّة للممتزج فيه في الإسم نقول : لا أثر للممتزج بعد استهلاكه واضمحلاله فلا يلحقه حكمه بل هو تابع للممتزج فيه في الحكم ؛ لأنّ الأحكام تدور مدار