محال ، ولو قيل بجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى من جهة استلزامه تقدّم الشّيء على نفسه على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا.
وإن كان المراد منه الحكم بوجوب الالتزام بآثار وجود الشّيء في الزّمان السّابق واللّاحق بعد اليقين بوجوده في زمان مّا لم يقطع بارتفاعه ولو تعلّق الشّك بأصل حدوثه ، كما هو الظّاهر من كلامه إن لم يكن صريحه حسب ما ستقف عليه : من أنّه أحد معاني القاعدة.
ففيه : أنّ إرادة هذا المعنى لا يوجب استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ؛ لإمكان أن يراد من جميع الأخبار عدم الاعتناء بالشّك بعد اليقين ووجوب الالتزام بآثار الشّيء الّذي تعلّق به اليقين إلى أن يقطع بخلافه.
(٣١٩) قوله : ( ثمّ لو سلّمنا دلالة الرّوايات على ما يشمل القاعدتين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٠٩ )
أقول : لا يخفى عليك وضوح ما ذكره ( دام ظلّه ) لأنّه بعد سريان الشّك إلى
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« لا نسلّم ان حصول التعارض في بعض أفراد القاعدتين مسقط للإستدلال بالروايات على القاعدة الثانية ، بل اللازم سقوطهما في مورد التعارض خاصة لو لم يكن ترجيح ، وليس ذلك إلّا كتعارض الإستصحابين بناء على اختصاص الأخبار بالإستصحاب إذا لم يكن أحدهما حاكما على الأخر.
نعم ، لو كان التعارض المذكور حاصلا في جميع موارد القاعدة كان مسقطا للإستدلال لها بهذه الأخبار ، وليس كذلك ؛ لأنّه قد لا يعلم الحالة السابقة على اليقين المبدّل بالشك حتى يجري استصحابها » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٤٤.