الدّليل. المعتبر على خلافه كما في الدّليل العلمي (١) ، ولكن تسمية هذا المعنى
__________________
(١) قال الأصولي المحقق الآخوند الخراساني قدسسره معلّقا على قول المصنّف قدسسره : ( ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد ... إلى آخره ) :
« لا يخفى ان مجرد الدليل على الخلاف وإن لم يوجب خروج المورد عن مورد الإستصحاب إلا أنه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به النهي في أخبار الباب من النقض بالشك ؛ فإنه لا يكون معه نقضا بالشك ، بل بالدليل ، فلا يعمه النهي فيها كما لا يخفى.
وليس أفراد العام هاهنا هو أفراد الشك واليقين كي يقال : ان الدليل العلمي إنما يكون مزيلا للشك بوجوده ، بل أفراده أفراد نقض اليقين بالشك ، والدليل المعتبر ولو لم يكن علميّا يكون موجبا لأن لا يكون النقض بالشك ولو مع الشك ، بل بالدليل*.