ولو لم يكن من الحيثيّة المذكورة ؛ فإنّه خارج عن محلّ كلامه هنا.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكره ( دام ظلّه ) بين أن يكون الدّليل قائما على خلاف الحالة السّابقة ، أو على طبقها ؛ فإنّ التّحقيق عدم جريان الاستصحاب في الثّاني أيضا على ما سبق القول فيه ، بل لا معنى للفرق بينهما عند التّأمّل ، وإن كان ربّما يتوهّم الفرق بينهما بما ستقف على فساده وما ذكرنا ؛ وإن كان ربّما يقال : إنّه لا يظهر من كلام الأستاذ العلّامة إلّا أنّه قد صرّح به في مجلس البحث جازما به.
(٣٣٠) قوله : ( لا ريب في العمل به دون الحالة السّابقة لكنّ الشّأن ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١٤ )
أقول : بل لم يخالف فيه أحد على التّحقيق ؛ فإنّه وإن كان ربّما يظهر من جماعة كالسيّد السّند المتقدّم ذكره في طيّ الشّبهات والفاضل القميّ وغيرهما خلاف ذلك وأنّه قد يعمل بها دونه ، إلّا أنّ مقتضى التّأمّل في كلامهم عدم إرادتهم ما ينافي ما نحن فيه على ما عرفت في توجيه كلام السيّد المتقدّم ذكره وستعرف في توجيه كلام الفاضل القمّي رحمهالله.
ثمّ إنّ ما يحتمل أن يكون وجها للعمل به دون الحالة السّابقة وجوه ذكرها الأستاذ العلّامة ، وذهب إلى كلّ فريق في الحكم بالتّقديم.
أحدها : أن يكون العمل به من باب تخصيص عموم أدلّة الاستصحاب ، وهذا يظهر من جماعة.
ثانيها : من باب التّخصّص وهو ارتفاع موضوع الاستصحاب حقيقة لقيام