تخصّصا لا تخلو عن مسامحة ، بل المتعيّن تسميته بالورود حسب ما سمّاه به ( دام ظلّه ) في غير مورد من كلماته ، واعتذر عنه : بأنّ المراد من التّخصّص في المقام هو عدم الشّمول ولو بملاحظة الدّليل القائم في المسألة ، لا عدم الشّمول الذّاتي كما في قوله : « أكرم العلماء » الغير الشّامل للجهّال.
ثالثها : من باب حكومة ما دلّ على اعتباره على أدلّة الاستصحاب.
__________________
المعتبرة إلّا على وجه محال.
ثمّ إنّ وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه ، فإنّ المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان ممّا علم حكمه وإن شكّ فيه بعنوان آخر ، وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات.
وقد انقدح اندفاع مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول ، فإنّ العمل على وفق أصالة الإباحة في مورد استصحاب الحرمة تخصيص لخطاب « لا تنقض اليقين » ، ضرورة أنّ الحكم على خلافه مع الشّكّ يكون نقضا له بالشّكّ ، بخلاف العمل على الاستصحاب ، فإنّه يوجب خروجه عمّا هو موضوع للأحكام الأصوليّة ، وهو ما شكّ في حكمه من جميع الوجوه حقيقة ، فلا يكون تخصيصا لأدلّتها كما لا يخفى.
فتلخّص : أنّ وجه تقديم الأدلّة على الأصول وتقديم الاستصحاب على ما عداه ، هو عدم لزوم محذور يلزم من العكس وهو التّخصيص بلا وجه ، أو بوجه دائر ، ولعمري لا أرى لأحد بدّا ممّا حقّقناه إلّا القبول والاتباع وإن كان يقرع الأسماع ويثقل على الطباع ، فما هي عليها ، وعليك بالتأمّل التّام فيما ذكرناه في المقام » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٠ ـ ٣٩٢.