الاستصحاب على كلّ أحد فكيف يجوز للشّاهد أن يستند إلى الاستصحاب الّذي هو مرجوح بالنّسبة إليها ويجب الخروج عنه بها؟
وللحاكم أن يقضي بمثل هذه البيّنة ؛ لأنّ عدم جواز اتّكال الشّاهد عليه في تكليف نفسه لا ينافي جواز إخباره بمقتضاه ، فيتحقّق بعد الإخبار صغرى ميزان القضاء للحاكم فيحكم به ، فهو لم يحكم بمقتضى الاستصحاب حتّى يورد عليه بما ذكر ، بل بمقتضى البيّنة الّتي هي من أحد موازين القضاء ، ولذا لا يجوز أن يحكم بمقتضى الاستصحاب إذا فرض علمه بكون الملك للمدّعي في السّابق مثل الشّاهد ، بل يتوقّف على إخبار الشّاهد بالملك حتّى في مورد اشتراكهما في العلم هذا.
ولكنّك خبير بأنّ هذا لا يخلو عن تأمّل ، فإن أردت تحقيق القول فيه فارجع إلى ما حرّرناه في كتاب « القضاء » (١).
وأمّا عن الثّالث : فبأنّا نسلّم تقديم الاستصحاب على اليد في الفرض إذا كانت في مقابلها دعوى ، أو لم يكن ولم يدّع ذو اليد انتقال ما في يده إليه بأحد من ٣ / ١٩١ الأسباب ، بل إطلاق التّقديم مسامحة ؛ فإنّ الاستصحاب الجاري في اليد حاكم على أدلّة اعتبار اليد حتّى على القول باعتبارها من باب الظّن كما في الاستصحاب الجاري في بعض أفراد العام الحاكم عليه ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الفرض ؛ فإنّه في الاستصحاب الجاري في مقابل اليد لا في الاستصحاب الجاري في نفس اليد.
وبالجملة : لم نرد إطلاق القول بتقديم اليد على الاستصحاب حتّى يرد علينا
__________________
(١) المصدر السابق.