بهذا الإيراد بل كلامنا في [ غير ](١) هذا الفرض ، وأمّا فيه فلا إشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إن سلّم شمول أدلّة اعتبار اليد له بالذّات ، وإلّا كما يقتضيه عدم وجود العلّة المعلّلة بها اعتبار اليد في رواية الحفص بناء على حمل العلّة المذكورة فيها على العلّة الحقيقيّة لا التّقريب فلا إشكال أصلا كما لا يخفى.
(٣٣٧) قوله : ( بل يظهر ممّا ورد في محاجّة علي عليهالسلام مع أبي بكر ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٢٢ )
__________________
(١) أثبتناه من نسخة ( الحاشية الصغيرة ) ٤٧٩ وهو الظاهر كما لا يخفى.
(٢) قال المحقق الأصولي المدقق الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : أنّ وليّ المسلمين ليس له التفتيش عمّا وقع في زمان من قبله ، ومحصّل ما في الإحتجاج : ان الإستيلاء على الفدك من أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه كان في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا للخليفة مطالبة البيّنة على نقل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لكلّ ما يراه مما كان راجعا إليه تحت يد غيره ، ولم يكن يزعم أبو بكر إلّا انّ ما تركه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صدقة ، فالمسلمون بزعمه مصارف للمال لا انّهم يرثونه دون قرابته وأهل بيته ، ومجرّد الإستصحاب لا يكفي في الحكم بوجوب انتزاع المال ممّن تصرّف فيه بتسلط من كان وليّا لذلك وهو رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا سلطنة للمسلمين من جهة المصرفيّة على ذلك ووليّهم أيضا لا يعلم بكون الإستيلاء على وجه العدوان ، بل يعلم انّه كان بتسليط رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس من آثار الخلافة والولاية التعويل على استصحاب بقاء المال على حالة الأصلية لإبطال اليد ؛ فإن تقدّمها على الإستصحاب لا إشكال فيه ، وكان معترفا به ، ولم تحدث اليد بعد رجوع أمر المال اليه فالشك في رجوع أمر المال إليه ، والأصل عدمه ، واستصحاب بقاءه على ملك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولو كان مقتضيا لذلك إلّا انّ تقدم اليد عليه ممّا لم يتأمّل فيه ، فالمال إنّما ينتزع من يد أمير المؤمنين عليهالسلام لو كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو وارثه مدّعيّا للبقاء ، أو علم وليّ