لأنّه إن أريد به أنّ الأمر الغير الشّرعي ممّا لا يقبل الانعدام بل إذا وجد يبقى أبد الآباد.
ففيه ـ مضافا إلى أنّه مصادمة للضّرورة والوجدان ـ : أنّه لو كان الأمر كذلك لما جرى الاستصحاب فيه ؛ لأنّ الاستصحاب مختصّ بما يشكّ في بقائه القابل للانعدام وإلّا لم يعقل معنى للشّك فيه كما لا يخفى ، وبالجملة : لم يظنّ بمن دونه في المرتبة أن يقول بهذه المقالة فضلا عنه.
وإن أريد أنّ الأمر الغير الشّرعي قابل للانعدام أيضا تارة : من جهة تماميّة استعداده للبقاء ، وأخرى : من جهة وجود الرّافع له مع بقاء الاستعداد قطعا ، إلّا أنّه فرق بين الوجودين في كيفيّة ارتفاع العدم الأزلي بهما.
ففيه : أنّه لم يعقل الفرق بينهما بعد تسليم جريان ما ذكره في الأمر الغير الشّرعي أيضا ، فإذا شكّ في بقاء الأمر الخارجي من جهة الشّك في تماميّة استعداده ، فيقال ـ في مورد الشّك ـ : أنّ القدر المتيقّن من انتقاض عدمه بالوجود إنّما هو في هذا المقدار ، وأمّا في غيره فالأصل بقاء العدم الأزلي ، وكذا إذا شككنا في بقاء ما كان موجودا في السّابق من الأمور الغير الشّرعيّة من جهة الشّك في وجود الرّافع لها يقال بالنّسبة إليه بما عرفته في الحكم الجزئي.
ومنه يظهر : ورود الإيراد عليه على تقدير القول : بأنّ الشّك في بقاء الأمور الغير الشّرعيّة لا بدّ أن يكون قائما من جهة الشّك في وجود الرّافع لها حسب ما هو قضيّة ميل الأستاذ إليه في طيّ كلماته في مجلس البحث ، مع كون فساده من الأمور الواضحة كما لا يخفى.
وبالجملة : كلّما نتأمّل لم نعقل الفرق بين الأمور الشّرعيّة وغيرها في جريان