ما ذكره في الأمور الشّرعيّة من التّعارض والرّجوع إلى الأصل الحاكم في بعض الصّور فتدبّر.
الثّالث : أنّ الفاضل المذكور ذكر في طيّ كلماته إيرادا على نفسه يرجع حاصله إلى أنّه : إذا بني على عدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الشّرعيّة فما وجه ذهابك إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا واختيارك القول باعتباره كذلك مع أنّك في الحقيقة من المفصّلين؟
ثمّ أجاب عنه بما يرجع حاصله إلى أنّ : قوله بعدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الشّرعيّة إنّما هو من جهة التّعارض ، لا من جهة عدم شمول أصل الدّليل له ؛ فإنّ الأوّل غير مناف للاعتبار بل مثبت له ؛ حيث إنّ التّعارض والتّساقط فرع الاعتبار ؛ إذ لا تعارض إلّا بين الدّليلين كما لا يخفى ، فعدم العمل بالاستصحاب لمكان المعارضة عين الالتزام بحجيّة المتعارضين ، كما أنّ عدم العمل بخبر من جهة تعارضه عين القول بحجيّته ، وإلّا لزم عدم وجود القول بحجيّة الاستصحاب مطلقا ؛ لأنّه لم يقل أحد بحجيّة الاستصحاب بمعنى وجوب العمل به فعلا حتّى في مورد التّعارض ، بل لزم القول بعدم حجيّة شيء من الأمارات والأصول بقول مطلق ؛ إذ لا أقلّ من تعارضها ولو في مورد نادر. هذا ملخّص ما ذكره في الجواب عن الإيراد المذكور مع توضيح منّا.
ولكنّه لا يخفى عليك أنّه لا يخلو عن مناقشة واضحة ؛ ضرورة وضوح الفرق بين التّعارض الدّائمي والاتّفاقي فتدبّر.