الرّكوع قبل السّجود ، وبالنّسبة إلى السّجود قبل القيام ؛ إذ لا إشكال في تحقّق التّجاوز عن محلّهما بالمعنى الّذي عرفته بمجرّد الهويّ للسّجود والنّهوض للقيام ، فيكشف هذا كلّه عن كون المناط هو الدّخول في الغير لا مجرّد الفراغ والتّجاوز عن محلّ الشّيء كيفما اتّفق.
بل يمكن الاستدلال بالرّواية على المدّعى بالأولويّة بيانه : أنّه لا إشكال في أنّ الهوي للسّجود غيره ، وكذلك لا إشكال في أنّ النّهوض للقيام غيره ، فإذا لم يعتبرهما الشّارع مع كونهما غير المشكوك فعدم اعتباره لمطلق التّجاوز أولى ، اللهمّ إلّا أن يقال : إن التّجاوز عن محلّ الرّكوع والسّجود لا يتحقّق إلّا بالهوي والنّهوض فتدبّر هذا.
مضافا إلى ما ربّما يدّعى من ظهور نفس الذّيل في كون قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « ودخل في غيره » (٢) مقيّدا لقوله : « وجاوزه » (٣) ومبيّنا للمراد منه ، فلا بدّ من أن يحكم بأنّ المراد من التّجاوز هو التّجاوز المتحقّق بالدّخول في الغير.
والاستدلال بالرّواية على الجمع الثّاني على ما عرفت أولى ممّا بيّنه الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) في تقريب الاستدلال ؛ فإنّ الظّاهر منه في باديء النّظر كونه في صدد بيان معنى الغير المعتبر بالرّوايات ، وأنّه مطلق الغير ، أو خصوص ما يكون اعتباره في العمل من باب الأصالة لا التّبع.
__________________
(*) المصلّى عليه هنا هو الإمام عليهالسلام.
(١ و ٢) التهذيب : ج ٢ / ١٥٣ ـ ح ٦٠٢ / ٦٠ ، والاستبصار : ج ١ / ٣٥٨ باب « من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ٣١٧ « باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود » ـ ح ٤.
(١ و ٢) التهذيب : ج ٢ / ١٥٣ ـ ح ٦٠٢ / ٦٠ ، والاستبصار : ج ١ / ٣٥٨ باب « من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ٣١٧ « باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود » ـ ح ٤.