الضّابطة ، فهو آب عن التّقييد بالدّخول في الغير فهذه وجوه مقرّبة للجمع الأوّل ، كما أنّها مبعّدة للجمع الثّاني.
والّذي يقرّب الجمع الثّاني ويعيّنه ويبعّد الجمع الأوّل قوله عليهالسلام في رواية إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ » (١) الحديث ؛ فإنّ الظّاهر كونه في مقام التّحديد للقاعدة الكليّة الّتي ذكرها بعدها بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه ... » (٢) الحديث.
وهو يمنع عن حمل القيد على الغالب كما هو واضح ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن الدّخول في الغير معتبرا في القاعدة ، بل كان نفس التّجاوز عن المحلّ كافيا لقبح في مقام التّوطئة للقاعدة تحديد عدم الاعتناء بالشّك في الرّكوع بالدّخول في السّجود والشّك في السّجود ، بالدّخول في القيام.
والقول : بأن التّحديد بذلك مبنيّ على الغالب ، مع ما فيه فاسد جدّا ، إذ ليس أغلب صور الشّك في الرّكوع بعد الدّخول في السّجود ، وكذلك ليس أغلب صور الشّك في السّجود بعد القيام كدعوى عدم تحقّق التّجاوز عن المحلّ بالنّسبة إلى ٣ / ١٩٦
__________________
باب « من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبمل بعده » ـ ح ٦.
(١) التهذيب : ج ٢ / ١٥٣ باب « تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض المسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٦٠ ، والاستبصار : ج ١ / ٣٥٨ باب « من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ٦ / ٣١٧ باب « عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود » ـ ح ٤.
(٢) المصدر السابق.