والمسألة بالنّظر إلى ملاحظة نفس الجمعين في غاية الإشكال والغموض ، وإن كان ربّما يقال : إنّ الجمع الأوّل أولى ؛ من حيث إنّ الغلبة إنّما تصلح مصحّحة لذكر القيد وعدم إرادة المفهوم منه ، ومجرّد هذا لا يصلح معارضا للظّهور اللّفظي المستفاد من القضيّة المقيّدة ، إلّا أنّ لكلّ من الجمعين مقرّبا ومبعّدا ، فالّذي يقرّب الجمع الأوّل وجوه :
أحدها : قوله عليهالسلام في موثّقة ابن أبي يعفور : « إنّما الشّك إذا كنت في شيء لم تجزه » (١) ؛ فإنّ الظّاهر منه بمقتضى كونه في مقام الحصر كون المناط مجرّد عدم التّجاوز ، وهو آب عن التّقييد بالدّخول في الغير.
ثانيها : ( ظاهر التّعليل الوارد فيما ورد في الوضوء وهو قوله عليهالسلام هو « حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (٢) ؛ فإنّه لا إشكال في وجود العلّة بعد التّجاوز عن المحلّ وإن لم يدخل في الغير كما هو واضح.
ثالثها : قوله عليهالسلام في بعض الأخبار المذكورة في « الكتاب » : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ... » (٣) الحديث ؛ فإنّ الظّاهر كونه واردا لبيان إعطاء
__________________
(١) التهذيب : ج ١ / ١٠١ باب « صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه » ـ ح ١١١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٤٧٠ باب « ان من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب ان يأتي بما شك فيه وبما بعده » ـ ح ٢.
(٢) المصدر السابق ـ ح ١١٤ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٤٧١ باب « ان من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده » ـ ح ٧.
(٣) التهذيب : ج ١ / ٣٦٣ باب « صفة الوضوء والفرض منه » ـ ح ٣٤ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٤٧١