صحّة العمل شطرا ، أو شرطا ، فيكون جريان القاعدة بالنّسبة إلى الشّك المسبّبي حاكما على الحكم بالاعتناء بالشّك فيه لمقتضى نفس الأخبار المتقدّمة منطوقا ومفهوما على ما التزمت به ، فيرتفع إذن ثمرة النّزاع ؛ إذ بعد تسليم الفريقين لزوم إلحاق الشّك في الصّحة بالشّك في الوجود لم يكن معنى للنّزاع ؛ في أنّه من جهة جريان القاعدة في نفس الشّك المسبّبي ، أو في الشّك السّببي ، فلا معنى محصّل لما ذكره الأستاذ العلّامة في تحرير محلّ النّزاع.
ولكن يمكن التّفصي عن الإشكال المذكور : بأنّ الشّك في الصّحة دائما وإن تسبّب من الشّك في إتيان العمل على وجهه المعتبر عند الشّارع الّذي يرجع إلى الشّك في إتيان بعض ما يعتبر في صحّة العمل شطرا أو شرطا ؛ لما ذكر : من استحالة وقوع الشّك في صحّة الأمر البسيط ذهنا وخارجا ، إلّا أنّ ما يعتبر في صحّة العمل على وجهين :
أحدهما : ما يكون وجوده مغايرا لوجود المشروط في الخارج.
ثانيهما : ما يكون متّحدا معه في الوجود بحيث لا مغايرة أصلا.
ووجود القسمين ممّا لا مجال لإنكاره وما أخرجه الأستاذ العلّامة من محلّ الكلام هو الأوّل ، ومن المعلوم أنّ من إلحاقه بالشّك في الوجود لا يلزم إلحاق القسم الثّاني ، فإذا قيل بأنّ ظاهر الأخبار هو عدم الاعتناء بالشّك في خصوص أصل الوجود لا معنى للحكم بإلقاء الشّك في الصّحة من جهة القاعدة بالنّسبة إلى القسم الثّاني هذا.
(٣٥٦) قوله : ( مثل موثقة ابن أبي يعفور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٢ )
أقول : استفادة التّعميم منه ظاهرة على ما أفاده ( دام ظلّه ) سابقا : من عدم