ومن المعلوم أنّ إلحاقه به إنّما هو بالبناء على عدم صدوره من المسلم وهو عين معنى تكذيب القسامة واقعا وتصديق الأخ واقعا ، فليس المراد من الرّواية إلّا ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا ، والاستشهاد إنّما يتمّ بكون المراد من تكذيب القسامة هو التّكذيب الواقعي مع التّصديق المخبري ، وإلّا لزم التّرجيح بلا مرجّح لا تصديق الأخ وتكذيب القسامة معا فتدبّر.
ويمكن استفادة المطلب من صدر الحديث أيضا بقرينة ذكر « الأخ » حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ الرّواية مخصّصة بما دلّ على اعتبار البيّنة العادلة في التّداعي وفي غيره إذا فرض اعتبارها في مقابل تكذيب المخبر عليه ولم يدخل في عنوان التّداعي ، كما إذا شهد جماعة عند الحاكم أنّ فلانا شرب الخمر مثلا وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
كما أنّه لا يخفى عليك أنّ تكذيب خمسين قسامة فيما يكذب إنّما هو فيما لم يحصل العلم من شهادتهم ، وإلّا فلا إشكال في وجوب تصديقهم وعدم جواز تكذيبهم ، ولعلّ هذا التّعبير مع حصول العلم غالبا من شهادة خمسين قسامة إنّما هو من جهة المبالغة فتأمّل.