(٣٧٦) قوله : ( ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه في أصوله وفروعه ) (١). ( ج ٣ / ٣٥٤ )
أقول : صرّح دام ظلّه في مجلس البحث : بأنّ مراده من بعض من عاصره هو الفاضل القمّي ، والتّوجيه المذكور أيضا ظاهر ؛ حيث إنّ المسلمين يفعلون على طبق اعتقادهم في الغالب فمن الغلبة يظنّ في مورد الشّك أنّه عمل على طبق اعتقاده وقد صرّح بذلك في « القوانين » (٢) وهو المراد من الظّهور.
(٣٧٧) قوله : ( بل ويمكن استناد هذا الأصل (٣) ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٥ )
أقول : لا يخفى عليك وجه الاستناد المذكور أيضا ؛ لأنّ ظهور حال المسلم لا يقتضي إلّا أنّه لا يفعل من حيث كونه مسلما إلّا ما يعتقد كونه جائزا عند الشارع ، فلا يقتضي الحمل على الصّحة الواقعيّة فيما إذا اعتقد الصّحة على خلاف اعتقاد الحامل ، بخلاف ما لو كانا موافقين في الاعتقاد ؛ فإنّه يقتضي الحمل على الصّحة الواقعيّة الّتي طريقها يختلف باختلاف اعتقاد المكلّفين ، هذا حاصل المراد من العبارة.
لكنّك خبير بأنّها لا تخلو عن القصور في البيان. ثمّ إنّك قد عرفت من هذه العبارة أنّ الاستناد المذكور مبنيّ على مجرّد الإمكان ، وإلّا فظاهر كلمات المتمسّكين بهذا الدّليل ـ كما يعلم من الرّجوع إلى كلماتهم في الفروع الفقهيّة ـ
__________________
(١) جامع الشتات : ج ٤ / ٣٧١ و ٣٧٢ ، والقوانين : ١ / ٥١.
(٢) مرّت الإشارة أعلاه اليه.
(٣) كذا وفي الأصل طبعة مؤتمر تكريم الشيخ : « ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل ... الى آخره ».