الاتّفاق على الحمل على الصّحة الواقعيّة (١).
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا إشكال في انّ قضيّة ما هو العمدة من الأدلّة ـ من السيرة والإختلال ـ : ان المحمول عليه الأفعال هو الصحّة الواقعيّة دون الفاعليّة ، انّما الإشكال في انّه هل يعتبر في الحمل عليها علم الفاعل بها ولو ظاهرا بطريق معتبر شرعا ، أو جهل الجاهل بحاله أم لا ، فعلى الاعتبار لو سلّم جهله بها ، فلا حمل على الصحّة أصلا لانتفاء الصحّة الفاعليّة بنفسها وعدم شرط الحمل في الصحّة الواقعيّة : وعلى عدم الاعتبار فلا محيص عن الحمل على الصحّة الواقعيّة كما لا يخفى والظاهر عدم الاعتبار في الكل على الصحّة الواقعيّة مطلقا ولو كان مع جهل الفاعل بها ، إلّا فيما إذا اعتقد صحّة ما هو فاسد واقعا وفساد ما هو صحيح كذلك ، وذلك لنهوض ما هو العمدة من الأدلّة من السّيرة والإختلال عليه وارتفاع الاختلال بالحمل عليها في بعض الصّور وإن كان حاصلا ، إلّا أنّ تعيين ذلك بلا معين ، ترجيح بلا مرجّح.
ثمّ الظّاهر أنّ صاحب المدارك إنّما خالف في ذلك واعتبر علم الفاعل بالصحّة والفساد ، لا في أنّ المحمول عليه ما هو من الصحّة الواقعيّة أو الفاعليّة ، كما هو ظاهر ما أفاده قدسسره ولم يحضرني « المدارك » ، والعبارة المحكي عنها في الكتاب غير صحيحة فيما حضرني من النّسخة ، فراجع وتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.