بوجود المخالفة في المسائل بينهم والحاملين بما لا يرجع إلى المتباينين في الواقعة الشّخصيّة.
(٣٨١) قوله : ( وإن جهل الحال فالظّاهر [ الحمل لـ ](١) جريان الأدلّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٦ )
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يمنع من جريان جميع الأدلّة في المقام سيّما الإجماع القولي ولزوم الاختلال لو لا اعتبار أصالة الصّحة ، إلّا أنّك خبير بأنّ عدم جريان جميع الأدلّة على تقدير تسليمه لا يفيد بعد جريان بعضها كالسّيرة ؛ فإنّ فيها غنى وكفاية.
نعم ، قد يستشكل في أنّ الّذي يقضي به دليل الحمل على الصّحة هو ترتيب آثار الصّحة الواقعيّة على فعل المسلم. وأمّا الحكم بأنّ اعتقاده موافق لاعتقاد الحامل عند عدم العلم باعتقاده فلا ، سيّما إذا لم يكن مردّدا بين المتباينين بالنّظر إلى اعتقاد الحامل.
لكنّك خبير بأنّه لا يترتّب على الحمل على الموافقة بحسب الاعتقاد ثمرة بعد الحمل على الصّحة الواقعيّة كما قضت به السّيرة القطعيّة الجارية في أبواب المعاملات : من البيوع ، والإجارات ، والأنكحة ، وغيرها والعبادات. وأمّا وعده ( دام ظلّه ) بالتّكلّم فيما ذكره فهو وعد لم يف به ظاهرا (٢).
__________________
(١) أثبتناه من الكتاب.
(٢) لم ترد في المتن « الفرائد » في بعض النسخ « وسيجيء الكلام فيه » فيحتمل أن يكون الشيخ قد انصرف منها وحذفها فلا وعد حتى يفي به.