(٣٨٢) قوله : ( وإن كان عالما بجهله بالحال ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٦ )
أقول : قد عرفت حال الإشكال المتقدّم ، ويمكن القول بجريان أصالة الصّحة في الفرض أيضا على ما اعترف به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : من جريان السّيرة بالحمل على الصحّة مطلقا.
نعم ، جريانها فيما إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب لا يخلو عن تأمّل.
(٣٨٣) قوله : ( وكذا إذا كان جاهلا بحاله ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٥٦ )
أقول : لا يخفى عليك عدم الإشكال في جريان أصالة الصّحة في الفرض أيضا ؛ نظرا إلى جريان السّيرة قطعا إن سلم منع الإجماع القولي ولزوم الاختلال ، ولا يضرّ العلم الإجمالي : بأنّ كثيرا من العوام سيّما أهل البوادي والقرى جاهلون بالحال ؛ إذ ليس هذا العلم الإجمالي أقوى تأثيرا من العلم الإجمالي : بأنّ كثيرا من
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« لا ينبغي الإستشكال في بعضها كالصّورة الأخيرة ، بل وسابقتها أيضا ؛ إذ الغالب في موارد الحاجة إلى إعمال هذا الأصل إنما هو الجهل بحال الفاعل أو العلم بجهله فإنّ ابتلاء عموم الناس إنّما هو بأفعال العوام المخاطبين معهم من الرّجال والنساء من أهل الصّحاري والبراري والأسواق الّذين لا يعرفون أحكام المعاملات والطّهارات والعبادات مع استقرار السّيرة على إمضاء أعمالهم وحملها على الصّحيح ما لم يعلم فسادها.
فالأقوى لزوم الحمل على الصّحيح مع احتماله مطلقا إلّا في صورة العلم بمخالفة اعتقاد العامل وعدم تصادق الاعتقادين وأمّا في هذا الفرض فقد يقوى في النّظر الحمل على الصّحيح باعتقاده بالنّظر إلى ظاهر حاله والله العالم » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٧٠.