حصول الطّهارة ـ فلا إشكال في عدم جواز الحكم بحصول الطّهارة من جهة حمل الغسل الصّادر من المسلم على الصّحة.
ثمّ إنّ هذا الّذي ذكره ممّا لا إشكال فيه أصلا ، نعم ، هنا كلام بالنّسبة إلى أصل البناء على عدم الحكم بتحقّق الطّهارة ونحوها من الآثار المقصود إحرازها بإجراء أصالة الصّحة في الجزء يرجع حاصله إلى أنّ عدم جريان أصالة الصّحة في الجزء وعدم اقتضائها تحقّق الأثر المقصود وإن كان حقّا ، إلّا أنّه لا يمنع من الحكم بتحقّقه من وجه آخر.
وهو : إجراء أصالة الصّحة في نفس الأمر المردّد بين ترك الجزء وفعله الصّادر من المسلم ، أو ترك الشّرط وفعله ؛ فإنّ أصالة الصّحة ليست مختصّة بفعل المسلم بل مجراها أعمّ منه ، وهو مطلق الأمر الصّادر منه المردّد بين الفعل والتّرك ، ولذا لو شكّ في أنّ الإمام يقرأ السّورة في الصّلاة مثلا يبني على أنّه يقرؤها ، مع أنّه لم يحرز عنوان فعل له يشكّ في صحّته وفساده ، فليكن هذا على ذكر منك حتّى يأتيك البيان وشرح هذا الكلام منّا بعد هذا إن شاء الله تعالى.