(٣٩٠) قوله : ( وممّا يتفرّع على ذلك أيضا أنّه لو حلف (١) المرتهن ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٦٤ )
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : ( لو اختلف ).
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : قد أشرنا مرارا إلى أنه لا مانع عن إعمال أصالة الصّحة في مثل هذه الموارد ولكنّها غير مجدية فيما لو تعلّق النّزاع بأمر يتفرّع عليه الصّحة والفساد كإذن المالك ونظائره على ما أوضحناه في صدر المبحث ، فلو اشترى شخص من الرّاهن الرّهن يجوز للثّالث الّذي يحتمل صحّة عملهما وصدوره عن إذن المرتهن شراؤه منه وأخذ ثمنه من البائع حملا لعملهما على الصّحيح.
ولكن لو وقع النّزاع في الإذن فإن كان ذلك من صاحب الحقّ الذي كان يعتبر إذنه كالمرتهن في الفرض قدّم قوله للأصل السّببي الجاري في هذه الخصومة وهو أصالة عدم الإذن بخلاف ما لو إدّعاه غيره كالرّاهن المتصدّي للبيع في الفرض أو المشتري قاصدا بادّعائه بطلان المعاملة فلا يصغى إلى دعوى عدم الإذن ويقدّم قول خصمه المدّعي للصحّة. كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
وكذا يقدم قول مدّعي الصّحة فيما لو اتّفقا على الإذن ولكن ادّعى المرتهن رجوعه قبل البيع لا لأصالة الصّحة لما عرفت : من أن هذا الأصل لا يقتضي تقديم قول مدّعي الصّحة فيما لو تعلّق النّزاع بالسّبب ، ولذا قدّمنا قول منكر الإذن ، بل لأنّ ادّعاء الرّجوع مخالف لأصالة بقاء الإذن وعدم الرّجوع ، وكذا لو اتّفقا على الرّجوع واختلفا في تقدّمه على البيع أو تأخّره ؛ فإنّ دعوى كون الرّجوع بعد الإذن ليست في حدّ ذاتها متعلّقة للنّزاع ؛ إذ لا أثر لها وإنّما مرجعها إلى إنكار ما يدّعيه المرتهن وهو الرّجوع قبل البيع فهو بمنزلة ما لو أنكر الرّجوع رأسا في موافقة قوله للأصل.
وأمّا أصالة صحّة الإذن أو الرّجوع فلا أصل له كما أوضحه المصنّف رحمهالله فلا حظ » إنتهى.