وهكذا الكلام بالنّسبة إلى الإذن ؛ لأنّ معنى صحّة الإذن كونه بحيث لو وقع المأذون عقيبه ترتّب عليه الأثر فلو لم يقع عقيبه المأذون فلا يوجب هذا فساد الإذن ، بل لا معنى لتوهّم جريان أصالة الصّحة بالنّسبة إلى الإذن في الفرض ، وإن قيل بجريانها بالنّسبة إلى الرّجوع ؛ لأنّ الإذن في حال وجوده قد وجد صحيحا جامعا للشّرائط ، وإنّما الشّك في ارتفاعه وبقائه. فأين مورد جريان أصالة الصّحة في الإذن؟
نعم ، ذكر الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه العالي ) : أنّه يمكن إجراء أصالة الصّحة في الرّجوع في مقامات أخر كما إذا اختلف في أنّ الرّجوع وقع قبل انقضاء العدّة ، أو بعدها أو وقع في حال الإحلال ، أو الإحرام ؛ فإنّ من شرائط تأثير الرّجوع في مرتبة نفسه عند الشارع وفي نظره في الموضعين أن يقع قبل انقضاء العدّة ، وفي حال الإحلال نظير الإيجاب والقبول بالعربي في العقود اللّازمة على مذهب المشهور ، وهذا بخلاف الرّجوع في المقام ؛ فإنّه لا يتفاوت الأمر في صحّته في نفسه بين أن يقع بعد البيع أو قبله فتدبّر.
وكيف كان : لا إشكال في صحّة ما ذكره ( دام ظلّه ) بالنّسبة إلى المقام ، إنّما الإشكال فيما نسبه إلى بعض الأصحاب : من إجراء أصالة الصّحة في الإذن ، كما في الرّجوع ؛ فإنّ الظّاهر أنّ أحدا لم يقل به ، وإنّما الّذي التزم به بعض مشايخنا في شرحه على « الشّرائع » : جريان أصالة الصّحة في الرّجوع ، حيث قال بعد جملة كلام له في الرّد على ما ذكره في « المسالك » ردّا على ثاني المحقّقين ما هذا لفظه :
« وثانيا : أنّه لا ريب في الحكم بحصول الشّرائط بعد وقوع الفعل وإن كان الأصل يقتضي عدمها ، كما لو شكّ في الطّهارة ، أو الاستقبال ، أو التّستّر ، أو نحو