ذلك بعد الصّلاة خصوصا إذا كان أصلها ثابتا ، كما لو تيقّن الحدث بعد الفراغ من الصّلاة ولكن لم يعلم سبقه عليها ، أو بالعكس فقوله : « إنّ الشّرائط لا بدّ من إحرازها بيقين ، أو استصحاب » إن أراد به قبل التّلبس بالفعل فهو مسلّم ، ولكنّه غير ما نحن فيه. وإن أراد بعده فهو واضح المنع ؛ ضرورة اقتضاء أصالة صحّة فعل المسلم ما ذكرنا ».
وساق الكلام إلى أن قال :
« فقد يتّجه دعوى جريان أصالة صحّة البيع الّتي يكفي فيها احتمال عدم الرّجوع قبله ففي الحقيقة سقوط حقّه بإذنه لا بأصالة الصّحة ، إلّا أنّه يعارض ذلك أصالة الصّحة في رجوعه ؛ ضرورة كونه فعلا من أفعال المسلم الّذي ينبغي حمله على الصّحة الّتي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع حتّى يؤثر فسادا فصحيحه ٢٠٨ / ٣ ذلك وفاسده الواقع بعد البيع ؛ لعدم تأثيره » (١). انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
وهو كما ترى ، لا إشعار فيه بجريان أصالة الصّحة في الإذن ، كما لا إشعار فيما أهملنا نقله ، بل الظّاهر من مجموعه عدم جريان أصالة الصّحة في الإذن ، وإن صرّح بجريان الاستصحاب فيه في الجملة كما صرّح به غيره. وبالجملة : توهّم جريان أصالة الصّحة في الإذن ممّا لا معنى له ولم يتوهّمه أحد.
وإن كان ما ذكره شيخنا المتقدّم في « شرحه » بالنّسبة إلى أصالة الصّحة في الرّجوع محلّ مناقشة من وجه آخر أيضا : وهو معارضة أصالة الصّحة في الرّجوع مع أصالة الصّحة في البيع ، أو استصحاب الإذن ؛ لأنّ أصالة الصّحة في الرّجوع
__________________
(١) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : ج ٢٥ / ٢٦٦.