الصّلاة على الميّت ونحوها إذا احتمل إخلال المصلّي ببعض الشّروط وإجزائها ، وبعدم إجرائها في مثل غسل الميّت إذا احتمل ترك الغاسل لبعض الغسلات ، أو في كفنه إذا احتمل تركه لبعض ما يعتبر فيه : إمّا عن تقصير ، أو قصور عن اجتهاد ، أو تقليد ، أو غيرهما ؛ لأنّ ما صدر منه من الغسل ، أو الكفن لا يحتمل فساده ، وإنّما الشّك في حصول الزّائد عليه من مقدار الغسل ، أو الكفن.
وهذا نظير الشّك في حصول الغسل الثّاني في باب إزالة النّجاسة فيما يعتبر فيه التعدّد لا نظير الشّك في إطلاق الماء وإضافته ، وإن كان الجزم بالفرق المذكور ـ وإن اقتضاه الاحتياط ـ في غاية الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.
* * *