العدالة في الفاعل في إجراء أصالة الصّحة لمنعت من إجرائها في جميع المقامات ، فلا بدّ من أن يجعل ما دلّ على اعتبار أصالة الصّحة مخصّصا لعموم الآية ، كما يخصّص بما دلّ على اعتبار قول الفاسق في بعض المقامات.
لأنّا نقول : نمنع من دلالة الآية على عدم جواز التّعويل على أصالة الصّحة في فعل الفاسق في غير ما حكمنا باشتراط العدالة فيه ؛ لأنّ الآية إنّما تمنع من استئمان الفاسق وإيكال الأمر إليه وتحصيل غرض بواسطته ، لا عن مجرّد حمل فعله على الصّحيح فتأمّل.
هذا ملخّص ما قيل أو يقال في توضيح المرام وبقي بعد هنا خبايا في زوايا لم نتعرّض لها.
وينبغي التّنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) في صدر هذا الأمر من التّمثيل لما يجري فيه أصالة الصّحة من الغسل بعنوان التّطهير إنّما هو فيما فرض الشّك في حصوله على الوجه المعتبر في الشّرع ، كما إذا شكّ في إطلاق الماء وإضافته ، أو طهارته ونجاسته ، أو ورود النّجاسة على الماء ، أو وروده عليها فيما كان الماء قليلا إلى غير ذلك من موارد الشّك فيما يوجب لغويّة الغسل بعنوان التّطهير في نظر الشّارع ، لا فيما إذا شكّ في حصول التّعدد وعدمه ، أو العصر وعدمه على القول باعتبارهما كما هو الحقّ في الجملة ، فلا ينافي ما تقدّم منه : من عدم جريان أصالة الصّحة في الغسل للحكم بحصول تمام العدد أو العصر فتدبّر.
ثانيهما : أنّه ذكر ( دام ظلّه ) في طيّ كلماته في مجلس البحث الفرق في إجراء أصالة الصّحة في الواجبات الكفائيّة ، فحكم بإجراء أصالة الصّحة في مثل