بأصالة الصّحة الأجرة المعيّنة على ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) ويحتمله كلام العلّامة فتأمّل.
ثمّ إنّه قد يتوهّم الفرق بين الاستصحاب وأصالة الصّحة حتّى على القول بالتّعبّد فيهما من حيث اعتبار المثبت منهما وعدمه ؛ نظرا إلى ابتناء أصالة الصّحة في أغلب مواردها على إثبات الشّروط في الخارج كبلوغ المتعاقدين ونحوه على ما يقع التّصريح به في كلام شيخنا ( دام ظلّه ) فيطالب الفرق بينه من جهة ، وبين الاختلاف في وقوعه على ما يملك حيث حكم بخروج العوضين عن ملك مالكهما في الأوّل ، وبعدم خروجه عن ملك مالكه في الثّاني.
ولكنّك خبير بفساد التوهّم المذكور ووضوح الفرق ؛ فإنّا لا نحكم بوجود الشّرط إلّا من حيث توقّف صحّة المعاملة عليه لا مطلقا ، فلو فرض ترتّب أثر على وجوده بقول مطلق لا يحكم بترتّبه عليه فالحكم بوجود البلوغ في زمان العقد إنّما هو من حيث الحكم بصحّة البيع لا مطلقا ، ومعنى الحكم بصحّة العقد وتحقّق البلوغ من الحيثيّة المذكورة خروج العوض عن ملك مالكهما ، وهذا بخلاف الحكم بصحّة العقد في الثّاني ؛ فإنّه ليس معناه وقوعه على الملك المعيّن وإن استلزمه بمقتضى العلم الإجمالي.
والحاصل : أنّ المناقشة فيما أفاده ( دام ظلّه ) من الاعوجاج ؛ فإنّه في كمال الوضوح.
نعم ، قد يقع الاشتباه في بعض الموارد والصّغريات ، وهذا لا تعلّق له بأصل المطلب ويقع مثله في كثير من المطالب المسلّمة بعد عدم وضوح حال الصّغريات كما هو ظاهر.