غير البالغ الّذي هو ضدّ صدوره عن البالغ ، فإذا لم يترتّب الفساد على العقد الصّادر من غير البالغ فلا معنى لإثباته بالأصل.
فإن شئت عبّرت عن المطلب بعبارة أخرى فقلت : إنّ النّقل والانتقال مثلا إنّما هو مسبّب عن العقد التّمام الجامع لجميع الشّرائط المعتبرة فيه ، فعدمه إنّما هو مسبّب من عدم وجود العقد التّام لا من وجود العقد النّاقص ؛ ضرورة أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم العلّة التّامة لا إلى العلّة النّاقصة ، وليست من إفراد عدم العلّة التّامّة أيضا ؛ ضرورة استحالة انطباق المعدوم على الموجود وصدقه عليه حقيقة.
وأمّا قول أهل الميزان : إنّ نقيض أحد الضّدين يصدق على عين الآخر كـ « لا إنسان » ؛ فإنّه يصدق على « الحجر » و « لا حجر » ؛ فإنّه يصدق على الإنسان ؛ فإنّما هو توسّع في الإطلاق وتسامح فيه كما بيّن في محلّه ، وإلّا فالحمل المذكور لا ينطبق على حمل « ذي هو » من دون تحمّل ، مع أنّ كون العلّة النّاقصة من أفراد عدم العلّة التّامة لا يجدي نفعا في المقام ؛ لأنّ من إثباته لا يمكن إثبات انطباقه على العلّة النّاقصة كما هو واضح لمن تأمّل فيما ذكرنا من أوّل التّعليقة إلى هنا.
وبالجملة : إسناد الفساد إلى العقد الصّادر من غير البالغ وحمله عليه كإسناده إلى سائر الأشياء الّتي لا ربط لها بالنّقل والانتقال أصلا.
فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرت فما وجه تقسيمهم للعقود إلى الصّحيحة والفاسدة ؛ وعدّهم العقود الفاقدة لبعض الشّرائط الشّرعيّة من الأخيرة ، بل مصداق العقد الفاسد منحصر فيها؟ وهذا أمر لا يمكن إنكاره لأحد ولم ينكره أحد ؛ إذ كلماتهم مشحونة بنسبة الفساد إلى العقود ولم يسمع من أحدهم نسبته إلى غيرها