وإمّا أن يكون مترتّبا على وجوده في الزّمان الّذي أريد استصحابه فيه بحيث يكون للزّمان المذكور مدخليّة فيه ، فيمكن فرض وجود تقديريّ لهذا الحكم في الزّمان السّابق مع المستصحب وهو كثير جدّا ، كاستصحاب حياة العبد الغائب مثلا في عيد رمضان لإثبات وجوب فطرته ، واستصحاب حياة الوارث عند موت مورثه إلى غير ذلك.
وعلى الثّاني لا يخلو أيضا : إمّا أن يكون له وجود فعليّ منجّز مطلق لا تعليق فيه أصلا ، وإمّا أن يكون له وجود على بعض التّقادير وعلى بعض الوجوه.
لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشّق الأوّل من القسمين ، بل لا خلاف فيه ، إنّما الإشكال والخلاف في الشّق الثّاني من القسمين الّذي يسمّى استصحابه بالاستصحاب التّعليقي والتّقديري في لسان جمع من مشايخنا هذا.
ولكن لا يبعد أن يكون هذا الاصطلاح منهم مختصّا بالشّق الثّاني من القسم الثّاني ؛ لأنّ المستصحب فيه من الشّق الأوّل لا تعليق فيه أبدا غاية ما هناك ترتّب الحكم على وجوده الثّانوي ، وهذا لا تعلّق له بالتّعليق في المستصحب ، وإنّما هو من التّعليق في حكمه على بعض الوجوه وإن توهّم منعه أيضا ، بل من حيث إنّ استصحاب الموضوع لا معنى له إلّا ترتيب الحكم المترتّب عليه على ما عرفت غير مرّة والمفروض عدم ترتيب الحكم المفروض عليه في السّابق إلّا على نحو التّعليق فيلحق حكما بالاستصحاب التّعليقي وإن لم يكن من أفراده.
وكيف كان : المشهور على عدم الفرق بين الاستصحاب التّعليقي والتّنجيزي