[ الصحيح ](١) أو أنّه هو الأعم ، إذ لا مدرك للقولين حينئذ إلاّ دعوى التبادر وصحة السلب ، وهما في غاية الصعوبة كما سيأتي ان شاء الله تعالى (٢) في ذكر أدلة الطرفين.
نعم ، ربما يسهل الأمر على طريقة شيخنا قدسسره (٣) وهو استكشاف حال الحقيقة الشرعية بحال الحقيقة المتشرعية ، إلاّ إذا كانت الحال في الحقيقة المتشرعية موقع شك من حيث الصحيح والأعم ، فنحتاج حينئذ إلى دعوى التبادر في نفس الحقيقة المتشرعية. هذا كله على طريقة التجوّز أو على ثبوت الحقيقة الشرعية.
أما على طريقة الاطلاق والتقييد ( وهي المنسوبة إلى الباقلاني ) (٤) فالظاهر أنّ طريقة الكفاية غير نافعة فيها ، ولأجل ذلك صوّر تأتّي النزاع على هذا القول بصورة اخرى. والظاهر عدم تأتيها على طريقة شيخنا قدسسره فإنّا لو رجعنا إلى حقيقتنا المتشرعية ووجدنا لفظ الصلاة في عرفنا حقيقة في الصحيح من ذات الأركان ، وإن أمكننا استكشاف أن الشارع استعملها في الدعاء وقيّده بجميع الأجزاء والشرائط ، إلاّ أنّه لا يبقى لنا شيء نشك في قيديته كي نقول إنه بناء على الصحيح لا يكون لفظ الشارع مطلقا وحاكما بنفيه. ثم إنّا لو وجدنا لفظ الصلاة في عرفنا حقيقة في الأعم ، لم يمكننا أن نستكشف أن الشارع استعملها في الدعاء وقيّده ببعض القيود دون بعض.
__________________
(١) [ لا يوجد هذا في الأصل ، وإنّما أضفناه للمناسبة ].
(٢) [ لم يذكر قدسسره أدلة الطرفين ، نعم اشير إلى بعضها إجمالا في أجود التقريرات ١ : ١٦٥ ].
(٣) لاحظ ما تقدم في صفحة : ١٣١.
(٤) التقريب والإرشاد ١ : ٣٩٥.