متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ، بداهة أن تصور المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال الألفاظ ، فقد اجيب عنه بأنّ اللحاظ الذي هو شرط الاستعمال كاف في تحقق اللحاظ الذي هو جزء المعنى المستعمل فيه.
وبهذه الطريقة دفع الدور في مقام الامتثال ، فإنّ حاصل ذلك الدور هو : أنّ داعوية الأمر إلى الفعل المأمور به تتوقف على اتصافه بكونه مأمورا به ، واتصاف الفعل بكونه مأمورا به يتوقف على داعوية الأمر إلى الفعل المأمور به.
وأجاب عنه أوّلا : بأنّ داعوية الأمر إلى الفعل المأمور به لا تتوقف على اتصافه بكونه مأمورا به قبل الداعوية ، بل يكفي في ذلك اتصافه بذلك ولو بعد الداعوية.
ثانيا : بما قدّمه من أنّ ذات الفعل يتصف بكونه مأمورا به ولو بالأمر الضمني.
ولا يخفى ما في ذلك كله ، مع أنّه غير واف بدفع روح الاشكال الذي هو في مقام الجعل ، وأنّ ما هو في مرتبة الحكم أو متأخر عنه لا يعقل أخذه في مقام جعل الحكم في موضوع ذلك الحكم. وبعبارة اخرى : لا يعقل لحاظ الحكم في الموضوع في مرتبة جعل الحكم للموضوع. وهذا الاشكال نظير ما أشكله صاحب الكفاية قدسسره (١) على أخذ الآلية في المعنى الحرفي في المستعمل فيه ، باعتبار كون اللحاظ الآلي من شئون الاستعمال فلا يعقل أخذه في المستعمل فيه ، لأنّ مرتبة المستعمل فيه متقدمة على مرتبة الاستعمال.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١.