الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعودة وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة ).
الميراث :
وسئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها ، ونعرض لبعضها :
١ ـ روى محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : رجل هلك ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخاً له ، أو قال : ابن أخيه قال : فسكت طويلاً ثمّ قال : المال للابنة (١).
٢ ـ روى عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن دار كانت لامرأة وكانت لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة عشرة سنين ، ثمّ يشتري (٢). فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : نعم (٣).
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المسائل الفقهية التي أدلى بها الإمام الجواد عليهالسلام حينما سئل عنها وهي تكشف ـ بوضوح ـ عن أنّ الإمام عليهالسلام قد كان
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٤٤٦.
٢ ـ علّق الشيخ الحرّ على ذلك بقوله : أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٥٨٤.