بن شعبة عن أبي جعفر محمد بن عليّ الجواد عليهالسلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً (١).
حرمان ابن الزنا من الميراث :
من الآثار الخطيرة التي تترتّب على اقتراف جريمة الزنا ان ابن الزنا لا يلحق بأبويه ويحرم من ميراثهما ، وقد أثر عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام في ذلك ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغية لا يورث (٢).
الشفعة :
من البحوث الفقهيّة : الشفعة وقد سئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن بعض أحكامها فأجاب عنها ، فقد روى الثقة الفقيه عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له (٣) ، وقد أدرج الشيخ الحرّ هذا الخبر تحت هذا العنوان : ( باب أنّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٤٧٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٥٦٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٣٢٤.