فأجاب عليهالسلام بعدم صحّته إن كان المطلّق ممّن يدين بالولاء لهم ، ويسير على وفق ما أثر عنهم ، وإن كان المطلّق لا يرى ذلك فطلاقه صحيح ، وهذا نصّ جوابه عن هذا السؤال الذي سأله عنه إبراهيم بن محمد الهمداني : ( فهمت ما ذكرت من أمر بنتك وزوجها ( إلى أن قال ) ومن حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا ، ويقول : بقولنا فلا طلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول : بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه نوى الفراق ) (١).
الرضاع :
وإذا توفّرت في الرضاع الشروط المعتبرة التي ذكرها الفقهاء فيترتّب عليه ما يترتّب على النسب من الآثار الوضعيّة ، ففي الحديث : ( الرضاع لحمة كلحمة النسب ) وكان من بين مسائل الرضاع التي عرضت على الإمام أبي جعفر عليهالسلام وأجاب عنها ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام انّ امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحلّ لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ في موضع بناتك (٢).
حلّية زواج الزاني بالمزني بها :
وسئل الإمام أبو جعفر الجواد عليهالسلام عن الزاني هل له أن يتزوّج بالمزني بها ، فأجاب عليهالسلام بالجواز بعد استبرائها ، وهذا نصّ السؤال مع جوابه روى الحسن بن عليّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٢٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٢٩٦.