إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرّق في إخواننا ، وإنّ في بني هاشم من يعرف حقّه ، يقول بقولنا ممّن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ..
فكتب عليهالسلام في الجواب : ( فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) ، وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) ، وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير ، فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله ) (١).
وأدرج الحرّ العاملي هذه الرواية تحت عنوان ( جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء ) (٢).
الزواج :
وأثرت عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام في الزواج عدّة أخبار استند إليها الفقهاء في فتواهم ، وكان من بينها عدم ولاية العمّ على ابنة أخيه في الزواج فقد روى محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : ما تقول في صبية زوجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج فكتب عليهالسلام : ( لا تكره على ذلك والأمر أمرها ) (٣).
الطلاق :
وسئل الإمام أبو جعفر عليهالسلام عن الطلاق المخالف لفقه أهل البيت عليهمالسلام
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٢٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ٩ ص ٢١٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٢٠٧.